المحقق الأردبيلي

99

مجمع الفائدة

ولا تبطل إلا بالتفاسخ ، لا بالموت والبيع . وشرطها شياع ( مشاع - خ ل ) النماء ، وتعيين المدة ، وإمكان زرع الأرض . شعيب المتقدمة . ( 1 )

--> ( 1 ) تقدم ذكرها . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 وتمامه : لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .